وقد تقدم في رواية علي بن يقطين: " وحد المتعة إلى يوم التروية ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (1): وإذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات وتغتسل وتلبس ثياب احرامها وتدخل مكة وهي محرمة، ولا تقرب المسجد الحرام، فإن طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها، فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقضي ما عليها من المناسك، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها، فتجعلها حجة مفردة.
ولا يخفى أن عبارة الشيخ علي بن بابويه المتقدمة إنما أخذت من هذه العبارة، على عادته التي أشرنا إليها في غير موضع من ما تقدم.
ومنها - ما يدل على التحديد بسحر عرفة، كما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة ".
أقول: لا يخفى ما في هذه الأخبار من الاشكال والداء العضال والتدافع بينها في هذا المجال.
قال الشيخ (قدس سره) في التهذيب: المتمتع بالعمرة إلى الحج تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين، سواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد زوال الشمس، فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة، لأنه لا يمكنه أن يلحق الناس بعرفات والحال على ما وصفناه. إلا أن مراتب الناس تتفاضل في الفضل والثواب، فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه