باعتبار كل بلدة وما غلب على قوتها بل مرادهم هذه الأجناس مطلقا، فلو كان غالب قوت أهل بلد التمر مثلا لم يتعين عليهم التمر بل يجوز لهم اخراج غيره من هذه الأفراد المتقدمة، وبذلك صرح العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر.
ومن ما حققناه في المقام يتضح لك ما في اعتراض السيد السند في المدارك على كلام المحقق المتقدم نقله عن المعتبر حيث نقله (قدس سره) كما نقلنا وقال بعد نقله: هذا كلامه (قدس سره) وهو جيد لكنه رجوع عن ما أفهمه ظاهر كلامه في الضابط الذي ذكره أولا، اللهم إلا أن يقال بانحصار القوت الغالب في هذه الأنواع السبعة وهو بعيد. انتهى. فإن فيه أنه لا بعد فيه بل هو الظاهر كما لا يخفى على من لاحظ البلدان في كل قطر ومكان، وهذا الكلام كما عرفت ليس مختصا بالمحقق المذكور بل هو ظاهر جملة من المتقدمين والمتأخرين كما عرفت، ومنهم شيخه المحقق الأردبيلي أيضا في شرح الإرشاد حيث قال: أما الجنس فهو ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن. وقد عرفت نقل العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر الاجماع على ذلك، مثلهما عبارة الشيخ في الخلاف، وحينئذ فلا معنى لاستبعاده ذلك إلا أن يكون غفلة عن مراجعة كلامهم في المقام.
وكيف كان فالأحوط الاقتصار على الحنطة والشعير في البلدان التي يكون مدار أهلها عليهما والتمر في البلدان التي يكون مدار أهلها عليه وهكذا غيرها من الأجناس المنصوصة التي يكون مدار أهل تلك البلاد عليها.
الثانية - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أفضل ما يخرج في الزكاة فقال ابنا بابويه والشيخان وابن أبي عقيل إن أفضل ما يخرج التمر قال الشيخ ثم الزبيب، وهو قول ابن البراج في كامله والمحقق في شرائعه، وفي الشرائع: ويليه أن يخرج كل انسان ما يغلب على قوته. وقال ابن البراج في المهذب: التمر والزبيب هو أفضل ما يخرج في الفطرة. وقال سلار: فأما ما يخرج في الفطرة فأفضله أقوات أهل البلاد من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن، إلا أنه