زكاة الذهب (1) 683 مسألة قالت طائفة: لا زكاة في أقل من أربعين مثقالا من الذهب الصرف الذي لا يخالطه شئ بوزن مكة، سواء مسكوكه وحليه ونقاره (2) ومصوغه، فإذا بلغ أربعين مثقالا كما ذكرنا وأتم في ملك المسلم الواحد عاما قمريا متصلا ففيه ربع عشره، وهو مثقالا، وهكذا في كل عام، وفى الزيادة على ذلك إذا أتم أربعين مثقالا أخرى وبقيت عاما كاملا دينار آخر وهكذا أبدا في كل أربعين دينارا زائدة دينار، وليس في الزيادة شئ زائد حتى تتم أربعين دينارا.
فإن كان في الذهب خلط لم يغير لونه أو رزانته أو حده (3)، سقط حكم الخلط فإن كان فيما بقي العدد المذكور زكى، وإلا فلا، فان نقص من العدد المذكور ما قل أو كثر فلا زكاة فيه، وفى كثير مما ذكرنا اختلاف نذكره إن شاء الله تعالى.
قال جمهور الناس: بايجاب الزكاة في عشرين دينارا لا أقل.
وروينا عن عمر بن عبد العزيز ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى ثنا على ابن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القسام بن سلام ثنا سعيد بن عفير (4) عن مالك بن أنس عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن رزيق بن حيان (5) قال: كتب إلى عمر بن عبد العزيز: أنظر من مربك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون في التجارات من كل أربعين دينارا دينارا، وما نقص فبسحاب ذلك، حتى تبلغ عشرين دينارا، فان نقصت ثلث دينار فدعها.
قال أبو محمد: فهذا عمر بن عبد العزيز يرى في الذهب أن فيها الزكاة (6) وان نقصت، فان نقصت ثلث دينار فلا صدقة فيها.
وقال مالك: ان نقصت نقصانا تجوز به جواز الموازنة زكيت، وإلا فلا، وقال:
إن كان في الدنانير الذهب وحلي الذهب خلط زكى الدنانير بوزنها.