الأول لكن في طريقه كلام والعمل على الثاني متعين إلى أن يثبت، وحينئذ فيكون الثاني عشر جزء من الأول واستقرار الوجوب مشروط بتمامه. انتهى كلامه زيد مقامه.
وظاهر هذا الكلام اختيار كون الوجوب غير مستقر بمجرد دخول الثاني عشر وهو خلاف ما عليه ظاهر الأصحاب من استقرار الوجوب بدخوله. وهذا هو الموضع الثاني من موضعي الخلاف المشار إليه آنفا.
ثم إن السيد السند في المدارك اعترض جده هنا بكلام أوردناه في شرحنا على المدارك وبينا ما فيه.
وظاهر المحدث الكاشاني في الوافي الطعن في دلالة الخبر المذكور وحمله على مورده من حكم الفرار، حيث قال في الكتاب المذكور: لعل المراد بوجوب الزكاة وحول الحول برؤية هلال الثاني عشر الوجوب والحول لمريد الفرار بمعنى أنه لا يجوز الفرار حينئذ لاستقرار الزكاة في المال بذلك، كيف والحول معناه معروف والأخبار باطلاقه مستفيضة، ولو حملناه على معنى استقرار الزكاة فلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورة من الدين بمثل هذا الخبر الواحد الذي فيه ما فيه وإنما يستقيم بوجوه من التكلف. انتهى. وهو جيد لولا اتفاق الأصحاب قديما وحديثا على العمل بمضمونه في الزكاة مطلقا لا بخصوص هذا الفرد الذي ذكره.
أقول: ومن ما يؤيد ما ذكره (طاب ثراه) صحيحة عبد الله بن سنان (1) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام لما نزلت آية الزكاة " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " (2) وأنزلت في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس أن الله تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة. ففرض الله عليهم من الذهب والفضة وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير