الضراب فالمشهور عدهما وذهب جمع من الأصحاب: منهم المحقق في النافع والشهيد في اللمعة والعلامة في الإرشاد إلى عدم عدهما، ويدل عليه ظاهر صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (1) وقوله عليه السلام فيها " ليس في الأكيلة ولا في الربى - والربى التي تربى اثنين - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة ".
وما ذكره في المدارك - من قوله بعد نقلها إنها غير صريحة في المطلوب لاحتمال أن يكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم أخذها في الصدقة لا عدم تعلق الزكاة بها - بعيد غاية البعد لأنها وإن لم تكن صريحة كما ذكره إلا أنها ظاهرة في ذلك تمام الظهور، والاستدلال لا يختص بالصريح بل كما يقع به يقع بالظاهر بل أغلب الاستدلالات إنما هي بالظاهر، ولا يخفى أن المتبادر من قول الشارع " ليس في هذا صدقة " إنه ليس من ما تجب فيه الصدقة بأن يكون من الأجناس الزكوية لا بمعنى أنه لا يؤخذ في الزكاة. والتأويل بارتكاب الخروج عن الظواهر إنما يصار إليه في مقام ضرورة الجمع وليس هنا ما يعارض هذه الصحيحة إن كان إلا ما يتخيل من اطلاق الأخبار كقولهم (عليهم السلام) (2) " في كل أربعين شاة شاة " والقاعدة في مثله حمل المطلق على المقيد.
وممن وافقنا على بعد هذا التأويل الفاضل الخراساني في الذخيرة مع اقتفائه أثر كلام السيد المشار إليه غالبا وانتصاره له في كثير من المواضع، حيث قال بعد نقل كلامه: وما ذكره من الاحتمال بعيد جدا. انتهى.
وما أيد به هذا الحمل في المدارك من قوله بعد العبارة المتقدمة: بل ربما تعين المصير إلى هذا الحمل لاتفاق الأصحاب ظاهرا على عد شاة اللبن والربى - ففيه أن ما ذكره من الاتفاق غير معلوم ولا مدعى في المسألة، مع مناقشته في الاجماع الذي يدعونه في غير مقام وإن كان يستسلقه ويوافقهم في أمثال هذا الكلام، ومع