أنه حال عليه الحول و " حال " فعل ماض لا يصدق إلا بتمامه. وربما يناقش في أن التعقيب إنما هو مقتضى الفاء العاطفة وأما الفاء الجزائية فإنه محل خلاف. إلا أن الظاهر أن هذا المعنى من ما يتبادر من ترتب الجزاء على الشرط هنا.
حجة القول الثاني إن الحول لغة عبارة عن تمام الاثني عشر والأصل عدم النقل، قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح المسالك: إعلم أن الحول لغة اثنا عشر شهرا ولكن أجمع أصحابنا على تعلق الوجوب بدخول الثاني عشر، وقد أطلقوا على أحد عشر اسم الحول أيضا بناء على ذلك، وورد عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (1) " إذا دخل الثاني عشر فقد حال الحول ووجبت الزكاة " فصار الأحد عشر حولا شرعيا..
إلى أن قال: إذا تقرر ذلك فنقول لا شك في حصول أصل الوجوب بتمام الحادي عشر ولكن هل يستقر الوجوب به أم يتوقف على تمام الثاني عشر؟ الذي اقتضاه الاجماع والخبر السالف الأول، لأن الوجوب دائر مع الحول وجودا مع باقي الشرائط وعدما لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (2) " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " وقول الصادق عليه السلام (3) " لا تزكه حتى يحول عليه الحول " وقد تقدم في الخبر السالف " إذا دخل الثاني عشر فقد حال الحول ووجبت الزكاة " والفاء تقتضي التعقيب بغير مهلة فيصدق الحول بأول جزء منه و " حال " فعل ماض لا يصدق إلا بتمامه، وحيث ثبت تسمية الأحد عشر حولا شرعيا قدم على المعنى اللغوي لما تقرر من أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية. ويحتمل الثاني لأنه الحول لغة والأصل عدم النقل، ووجوبه في الثاني عشر لا يقتضي عدم كونه من الحول الأول لجواز حمل الوجوب بدخوله على المستقر. والحق أن الخبر السابق إن صح فلا عدول عن