ولاية قبضه وتفريقه في الأهل الذين سماه الله لهم.
الثاني عشر - قصر أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس قبل اخراج الخمس منه بأن يضمن الخمس في ذمته، وهو مختار شيخنا المجلسي (قدس سره) كما سيأتي نقل كلامه إن شاء الله تعالى.
الثالث عشر - صرف حصة الأصناف عليهم والتخيير في حصته عليه السلام بين الدفن والوصية على الوجه المتقدم وصلة الأصناف مع الاعواز بإذن نائب الغيبة وهو الفقيه، وهذا مذهب الشيخ الشهيد في الدروس، ووجهه معلوم من ما سبق في الأقوال المتقدمة.
الرابع عشر - صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة وجوبا أو استحبابا وحفظ نصيب الإمام عليه السلام إلى حين ظهوره، ولو صرفه العلماء إلى من يقصر حاصله من الأصناف كان جائزا، وهو اختيار الشهيد في البيان، ووجهه أيضا يظهر من ما سبق المقام الثالث - في تحقيق القول في المسألة وبيان ما هو المختار من هذه الأقوال وأن ما عداه خارج عن سمت الاعتدال:
فأقول: إعلم أولا - أيدك الله - أن المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) تحليل المناكح والمساكن والمتاجر في زمن الغيبة.
وفسرت المناكح بالجواري التي تسبى من دار الحرب فإنه يجوز شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام (عليه السلام) إذا غنمت من غير إذنه أو بعضها مع الإذن.
قال في الدروس: وليس ذلك من باب تبعيض التحليل بل تمليك الحصة أو الجميع من الإمام (عليه السلام). انتهى. وهو جيد.
وفسرها بعضهم بمهر الزوجة وثمن السراري من الربح، وهو يرجع إلى المؤنة المستثناة من وجوب لخمس في الأرباح كما تقدم.
وظاهر الدروس استثناء مهر الزوجة من جميع ما يجب فيه الخمس. أقول: