ولا بأس بنقل ملخص بعض عباراتهم، قال شيخنا المفيد في المقنعة عقيب ما روى عن أحاديث الرخصة: واعلم أرشدك الله أن ما قدمته في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة (عليهم السلام) لتطيب ولادة شيعتهم ولم يرد في الأموال، وما أخرته عن المتقدم من ما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال، وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة.. إلى آخر الكلام الذي تقدم نقله عنه في أول المقام الثاني.
وظاهره (قدس سره) الجمع بين الأخبار الدالة على التحليل (1) والدالة على عدمه (2) بحمل الأولة على المناكح يعني المأخوذ من سبي الكفار من ما هو للإمام عليه السلام كلا أو بعضا أو ما صرف في المناكح من جميع ما يجب فيه الخمس كما قدمنا ذكره وذكرنا أنه الظاهر من الأخبار وحمل الأخبار الأخر على الأموال أي التصرف في الأموال بأنواع التصرفات. وكلامه (قدس سره) مقصور على استثناء المناكح خاصة وقال الشيخ في النهاية بعد أن صرح بالمنع من التصرف في حصته (عليه السلام) بغير إذنه حال الحضور: وأما حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم (عليهم السلام) من ما يتعلق بالأخماس وغيرها في ما لا بد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن، فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال.
ثم ذكر الاختلاف الذي قدمنا نقله عنه في المقام الثاني. ونحو ذلك كلامه في التهذيب.
وأنت خبير بأن ما قدمناه من الأخبار الدالة على التحليل في القسم الثالث أكثرها دال على التحليل في المناكح من حيث التعليلات فيها بطيب الولادة وما عدا ذلك فهو مطلق، فإما أن يحمل على تلك الأخبار الظاهرة التقييد بالمناكح، أو يعمل