شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمناه من ذلك فهو حرام " وظاهره أعم من الخمس ولكنه أخص بالنسبة إلى الخمس من المدعى لاختصاص التحليل بمن حللوه لا مطلقا.
وما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) حللهم من الخمس - يعني الشيعة - لتطيب مواليدهم ".
وما رواه الشيخ في التهذيب في الحسن عن سالم بن مكرم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة وشيئا أعطيه. فقال هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة، فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق ".
وما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) (3) قال: " إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي. وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن أذينة (4) قال: " رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة فرده عليه فقلت له لم رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه؟ فقال إني قلت له حين حملت إليه المال إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد