عشرون دينارا فإنه يحرم عليه أخذ الزكاة، وقال بعضهم لا يحرم على من ملك سبعين دينارا، وقال بعضهم لا أقدره بقدر إذا ملك من الأموال ما يكون قدر كفايته لمؤنته طول سنته على الاقتصاد فإنه يحرم عليه أخذ الزكاة سواء كان نصابا أو أقل أو أكثر، فإن لم يكن بقدر كفاية سنته فلا يحرم عليه أخذ الزكاة. وهذا هو الصحيح وإليه ذهب أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف. انتهى.
وإلى هذا القول ذهب المحقق والعلامة وعامة المتأخرين إلا أنه على اطلاقه مشكل بما صرح به جملة منهم كالشيخ والمحقق في النافع والعلامة وغيرهم من جواز تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيش به أو ضيعة أو دار يستغلها إذا كانت الغلة والنماء يعجز عن كفايته وإن كان بحيث يكفيه رأس المال وثمن الضيعة أو الدار لكفاية سنته فإنه لا يكلف بالانفاق من رأس ماله ولا بيع ضيعته وداره بل يأخذ التتمة من الزكاة. والقول الفصل والمذهب الجزل في ذلك هو أنه متى كان كذلك يعنى يتجر في دراهمه ويستنميها لأجل معاشه ويستغل عقاره لذلك فإن الحكم فيه ما ذكر ومتى لم يكن كذلك اعتبر فيه قصور أمواله عن مؤنة سنته كما ذكروه أولا.
ويدل على الحكم الأول جملة من الأخبار: منها ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن وهب (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها " وما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة الغنوي (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي؟ فقال لا تصلح لغني. قال فقلت له الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعته وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها؟ قال فلينظر ما يستفضل منها فيأكله