لا تحل إلا في دين موجع أو غرم مفضع أو فقر مدقع ففيك شئ من هذا؟ قال نعم. فأعطياه، وقد كان الرجل سأل عبد الله بن عمر وعبد الرحمان بن أبي بكر فأعطياه ولم يسألاه عن شئ فرجع إليهما فقال لهما مالكما لم تسألاني عن ما سألني عنه الحسن والحسين (عليهما السلام)؟ وأخبرهما بما قالا فقالا إنهما غذيا بالعلم غذاء ".
وما اعترض به الفاضل المشار إليه آنفا على هذا الرواية من ضعف السند أولا وعدم موافقة الحصر المفهوم منه لما ثبت بالأدلة -.
مردود: أما الأول فبأنه مفروغ عنه عندنا لأنا لا نرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث إذ لم يدل عليه دليل بل الأدلة على خلافه واضحة السبيل، مع أنه يمكن الجواب على قواعدهم من أن ضعفه مجبور بالشهرة بل الاتفاق على الحكم المذكور كما اعتذروا عن ضعف الأخبار متى اضطروا إلى العمل بها. وأما الثاني فبأن المراد الحصر بالنسبة إلى ذلك السائل لا مطلقا كأنه قيل " الأمر الموجب لسؤالك هل هو لدين موجع؟ " وإلا فمن المعلوم أنه ليس من العاملين ولا من أبناء السبيل ولا المؤلفة ولا نحو ذلك من الأصناف وإنما هذا سؤال عن وجوه الفقر الموجبة لسؤاله (الثاني) اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور من غير ظهور مخالف وإلا لنقل خلافه في المسألة.
" (الثالث) موافقة الأصل بأن الأصل عدم المال، والأصل الآخر وهو عدم البينة واليمين.
(الرابع) استلزام التكليف بالبينة واليمين الحرج والعسر في كثير من الموارد سيما إذا كان من يستحي من إظهار ذلك كما في أكثر المتجملين.
(الخامس) أنه لو كان شرطا لخرج عنهم (عليهم السلام) فيه خبر دال على ذلك ولنقل وليس فليس. وهذا الوجه يرجع إلى الاستدلال بالبراءة الأصلية على الوجه الذي قدمنا بيانه في غير موضع من كتاب الصلاة، ومحصله أن المحدث الماهر إذا تتبع الأخبار الواردة حق التتبع في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل