محمول على الاستحباب.
ويدل على الثاني ما رواه الشيخ المفيد (قدس سره) في كتاب المقنعة عن يونس بن عمار (1) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة ".
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله ويأخذ الصدقة؟ قال يبيعها وينفقها على عياله " وهو محمول على ما إذا كانت قيمتها تكفيه لمؤنة سنته.
وروى ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح إلى أبي بصير (3) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره. قلت فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها، ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة ".
وحاصل معنى الخبر أنه متى كان يملك سبعمائة درهم وهي موضوعة عنده إلا أنه متى أقبل عليها وأنفق منها لم تكفه لمؤنة سنته فإنه يجوز له أخذ الزكاة وكذا يجوز له أن ينفق زكاتها من حال عليها الحول على نفسه وعياله.
ونحوه ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الموثق عن محمد بن مسلم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم تكن له حرفة ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه، ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله ".
وما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5)