هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله ".
وما رواه في التهذيب والفقيه في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم تكفيه لنفسه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة وإن كانت غلتها تكفيهم فلا ".
وما رواه في الكافي والفقيه عن أبي بصير (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثيرة أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟
قال قلت نعم. قال كم يفضل؟ قلت لا أدري. قال إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة.
قلت فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال بلى. قلت كيف يصنع؟ قال يوسع بها على عياله في طعامهم وكسوتهم وإن بقي منها شئ يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس ".
أقول: قوله عليه السلام " إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت " لعل المراد به أنه متى فضل هذا المقدار فإنه يجزئ للقيام بكسوتهم وسائر ضرورياتهم فلا يجوز له تناول الزكاة، وإن كان أقل من ذلك فإنه لا يقوم بمؤنة السنة فيجوز له أخذ الزكاة. ولا يخفى ما في هذا الخبر من الدلالة الظاهرة على وجوب زكاة التجارة كما تقدم في تلك الأخبار التي قدمناها في أول المطلب الرابع إلا أنه عليه السلام جعل مصرفها هنا في التوسعة على نفسه وعياله لأنه إذا جاز أخذها من الغير لذلك فبالأولى من نفسه، والظاهر أن الأمر باعطاء الغير من زكاة ماله في هذا الخبر وغيره