وحسنة عبد الله بن مسكان وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " إن الله تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ولولا ذلك لزادهم.
وفي حسنة الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (2) قال: " قيل لأبي عبد الله عليه السلام لأي شئ جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين؟ فقال إن الله تعالى جعلها خمسة وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء.. الحديث ".
وفي رواية قثم عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " قلت له جعلت فداك أخبرني عن الزكاة كيف صارت من كل ألف خمسة وعشرين لم تكن أقل ولا أكثر ما وجهها؟
فقال إن الله تعالى خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم فجعل من كل ألف انسان خمسة وعشرين مسكينا ".
وفي رواية مؤمن الطاق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) " إن الله حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين درهما ".
فهذه الأخبار كلها كما ترى ظاهرة الدلالة مكشوفة المقالة في أن الزكاة حصة متعلقة بالأموال ومفروضة فيها ومنتزعة منها، ومن الظاهر أنه ليس المراد مطلق الأموال بل الأموال الزكوية بالشرائط المقررة في غيره هذه الأخبار.
احتج من قال بتعلق الزكاة بالذمة بأنها لو وجبت في العين لكان للمستحق إلزام المالك بالأداء من العين، ولمنع من التصرف في النصاب إلا مع اخراج الزكاة.
وأجاب المحقق في المعتبر عن الأول بالمنع من الملازمة فإن الزكاة وجبت جبرا للفقراء فجاز أن يكون العدول عن العين تخفيفا عن المالك ليسهل عليه دفعها.
قال: وكذا الجواب عن جواز التصرف إذا ضمن الزكاة. وهو جيد.
والظاهر من ضم الأخبار بعضها إلى بعض ما ذكر هنا وما تقدم دالا على جواز اخراج القيمة في النقدين والغلات هو أنها وإن وجبت في العين إلا أن