ذلك من الألفاظ التي من هذا الباب.
ويمكن خدشه بحمل " في " على السببية دون الظرفية ويؤيده قولهم (عليهم السلام) (1) " في خمس من الإبل شاة " فإنه لا مجال هنا لاعتبار الظرفية.
واستدل على ذلك أيضا بأنها لو وجبت في الذمة لتكررت في النصاب الواحد بتكرر الحول، وللزم أن لا تقدم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة، وللزم أن لا تسقط بتلف النصاب من غير تفريط، وللزم أن لا يجوز للساعي تتبع العين لو باعها المالك بعد الحول قبل أن يؤدي زكاتها، واللوازم كلها باطلة بالاتفاق فالملزوم مثله. ولا يخفى أنه وإن كان للمناقشة في بعض ما ذكر مجال إلا أنه يحصل من المجموع ما يفيد دلالة على الحكم المذكور.
والأجود الرجوع في ذلك إلى الروايات ومنها - صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يزك إبله أو شاءه عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع ".
وما رواه ابن بابويه عن أبي المغراء عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم.
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " إن الله فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به ولو علم أن الذي فرض لا يكفيهم لزادهم.. الحديث ".