يخرج ما لم يقصد به الاكتساب كأن يقصد القنية والصدقة.
وعلى جميع ذلك تدل ظواهر الأخبار، ففي صحيحة محمد بن مسلم الحسنة في المشهور (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال. قال وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال إذا حال الحول فليزكها ".
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق (2) قال: " سأله سعيد الأعرج وأنا حاضر أسمع فقال إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تتجر فيها ".
ورواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المالك فعليه الزكاة.
ورواية محمد بن مسلم (4) وفيها " قال: كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ".
وفي كتاب الفقه الرضوي (5) " وإن كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليك الحول وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة في ما ذكرناه.