وصحيحة رفاعة أيضا (1) " عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال لا ".
والمنقول عن الشيخ حمل هذه الأخبار على نفي الزكاة في الحصة التي يأخذها السلطان بعنوان الخراج فيصير حاصل المعنى أن العشر لا يثبت في غلة الضيعة بكمالها قال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتهى بعد نقل صحيحة رفاعة الأخيرة ونقل تأويل الشيخ المذكور: ولا بأس بهذا الحمل إذ هو خير من الاطراح. وفيه أن هذا الحمل وإن أمكن في هذه الرواية على بعد إلا أنه لا يجري في رواية قتادة لأنه حكم عليه السلام بأنه مع أخذ الخراج ليس عليه شئ، ونحوها رواية أبي كهمش حيث قال: " لا زكاة عليه " وتأويلهما بأنه ليس عليه شئ معين في خراج السلطان تعسف محض. وبالجملة فإن هذا الاحتمال بعيد غاية البعد.
واحتمل بعض الأصحاب حمل الخراج في هذه الأخبار على الزكاة وأنه متى أخذها الجائر قهرا فإنه تبرأ ذمة المالك وتسقط عنه استنادا إلى ما دل من الأخبار على احتسابها بذلك:
كصحيحة يعقوب بن شعيب (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته؟ قال نعم إن شاء ".
وصحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " في الزكاة؟ قال ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين " ونحو ذلك صحيحة الحلبي (4).
وفيه أنه وإن دلت هذه الروايات على جواز احتساب ما يأخذونه بعنوان الزكاة عن الزكاة الواجبة عليه لكن اطلاق الخراج في تلك الأخبار على الزكاة بعيد جدا.
نعم صحيحة سليمان بن خالد حيث لم يصرح فيها بلفظ الخراج قابلة لهذا التأويل بل ظاهرها