تخرج منه النطفة التي خلق منها، تخرج من عينيه أو من فيه... الحديث " وفي كتاب العلل (1) قال: " سألت أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) عن غسل الميت لأي علة يغسل ولأي علة يغتسل الغاسل؟ قال: يغسل الميت لأنه جنب... الحديث " إلى غير ذلك من الأخبار الصريحة في أن الكيفية والترتيب الثابتين في غسل الأموات هما بعينهما الثابتان في غسل الجنابة، معللا ذلك بأن الميت جنب لخروج النطفة التي خلق منها منه فأوجب ذلك تغسيله غسل الجنابة، وذلك صريح في الدلالة على أن غسل الجنابة مرتب كما لا يخفى على ذي الذوق السليم والذهن المستقيم، ويمكن أن يجعل ذلك من قبيل الاستدلال بالشكل الثالث، هكذا: غسل الميت غسل الجنابة، وغسل الميت مرتب، ينتج غسل الجنابة مرتب وهو المطلوب. (فإن قلت): إن المعلوم الثابت من الحديث - خصوصا الأول - أن غسل الأموات كغسل الجنابة، والمشابهة لا تقتضي المساواة من كل وجه بل تحقق المشاركة في الجملة كاف (قلت): إن ذا الذوق السليم إذا تأمل مضمون هذه الأخبار وما اشتملت عليه من التعليل لا يشك في أن الكيفية الترتيبية الثابتة في غسل الأموات مطابقة للكيفية الثابتة في غسل الجنابة، كما هو قضية الحكم بكونه غسل جنابة وقضية التعليل بخروج النطفة منه وقت خروج روحه، ولذا ورد في الخبر المذكور في العلل أن الميت جنب، ومع تمام هذا الاستدلال يؤيد بالاجماع المنقول عن الشيخ (رحمه الله) فلا يبعد تقييد اطلاق تلك الأخبار بذلك، فتأمل المقام فإنه حرى بالتأمل التام " انتهى كلامه رفعت في أوج العلا أعلامه.
أقول: ومن الأخبار الدالة على ما ذكره الوالد زيادة على ما نقله (قدس سره) ما رواه في كتاب العلل وعيون الأخبار عن الرضا (عليه السلام) (2) في العلل التي رواها عنه محمد بن سنان في حديث قال فيه: " وعلة أخرى أنه يخرج منه الأذى الذي