(عليه السلام) (1) قال: " اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال له: ما كان عليك لو سكت؟ ثم مسح تلك اللمعة بيده ".
وقد يستشكل في هذه الرواية من حيث إباء العصمة ذلك. وأجيب بأنه لعل الترك لقصد التعليم. ولا يخفى بعده. والأقرب عندي حمل الخبر على عدم فراغه (عليه السلام) من الغسل وانصرافه عنه، فمعنى قوله (عليه السلام): " اغتسل أبي " أي اشتغل بالغسل فقيل له في حال الغسل، والتجوز في مثل ذلك شائع في الكلام، فلا منافاة فيه للعصمة. وما ربما يتراءى من دلالة قول المخبر: " قد بقيت لمعة " على ذلك، فإن مرمى هذه العبارة إنما يكون بالنسبة إلى من فرغ من الغسل، فإنه يمكن أن يقال إنه (عليه السلام) في حال الاشتغال بالغسل وتعديه إلى أسافل البدن مع بقاء تلك اللمعة في أعاليه استعجل الرائي لها باخباره بها، وإلا فهو كان يرجع إليها بامرار يده عليها مرة أخرى.
نعم قوله (عليه السلام): " ما كان عليك لو سكت " فيه تعليم للمخبر بعدم وجوب الأخبار بمثل ذلك.
وروى مثل ذلك القطب الراوندي في نوادره بسنده فيه عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) (2) قال: " قال علي (عليه السلام) اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) من جنابة فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء فأخذ من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثم صلى بالناس ".
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) في حديث قال فيه: قال حماد وقال خريز قال زرارة: " قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة فقال: إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع وأعاد الماء عليه ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى فليمض في