" في المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل؟ قال: قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل ".
ورواية سعيد بن يسار عنه (عليه السلام) (1) " في المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة أم غسل الجنابة والحيض واحد؟ فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك " وموثقة حجاج الخشاب (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ، أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟
قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها " ومثلها موثقات زرارة وأبي بصير وعبد الله بن سنان (3) و (منها) - موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن المرأة بواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل؟ قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت وإن لم تفعل ليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة ".
وجه الاستدلال بها أنها قد اشتركت ما عدا الأخيرة في الدلالة على تأخير غسل الجنابة إلى بعد الطهر من الحيض وجعل الغسلين غسلا واحدا، وهو مؤذن لا أقل بمرجوحية المبادرة إلى الفعل حينئذ مع أن قضية الوجوب النفسي لا أقل رجحان المبادرة إلى الواجب وإن كان موسعا، سيما مع قوله (عليه السلام) في الرواية الأولى: " قد جاءها ما يفسد الصلاة " مفرعا عليه قوله: " فلا تغتسل " وقوله في الثانية: " قد أتاها ما هو أعظم من ذلك " المشعر بطريق الايماء والتنبيه بأن العلة في وجوب غسل الجنابة رفع المفسد للصلاة الذي هو حدث الجنابة، فإذا حصل ما يفسدها وإني ما هو أعظم من ذلك في الافساد قبل الغسل انتفت العلة في وجوبه، فإنه (عليه السلام) نفى الغسل معللا بفساد الصلاة، فحاصل كلامه (عليه السلام) أن الغرض من الغسل الصلاة ولما جاء ما يفسدها فلا غسل حينئذ.