الأحكام في عظام الميت كملا، وهذا أقصى ما يمكن الحكم به من الأحكام المذكورة مضافا إلى اتفاق الأصحاب في هذه الصورة وما ذكر من حكم الصدر أو القلب، فلا ريب أن كلام الأصحاب هو الأوفق بالاحتياط وإن كان في استنباطه من الأخبار المذكورة نوع غموض وخفاء سيما مع اختلافها فيما يصلى عليه من الميت. ولو جعل الغسل تابعا للصلاة وحاصلا من الأمر بها بطريق الأولوية كما ذكره شيخنا الشهيد لا شكل عليهم ذلك في العظم المجرد كما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه وإن وجد عظم بلا لحم صلى عليه " فإن ظاهرها الصلاة على العظم المجرد ويلزم منه وجوب غسله مع أنه لا قائل بشئ منهما فيه، إلا أنه يمكن تأويل هذه الرواية بارجاعها إلى ما دلت عليه صحيحة علي بن جعفر من العظام كملا بأن يكون المعنى أنه إن كان الموجود من هذا القتيل بعد قتله جميع لحمه إلا أنه لا عظم فيه فإنه لا يصلى عليه وإن وجدت عظامه خالية من اللحم صلي عليها، ولا بعد فيه إلا من حيث اطلاق العظم وإرادة المجموع ومثله في باب المجاز أوسع من أن ينكر، وسيجئ تحقيق الكلام في هذه الروايات إن شاء الله تعالى في محله من كتاب الصلاة، قال في الذكرى: " ويلوح ما ذكره الشيخان من خير علي ابن جعفر لصدق العظام على التامة والناقصة " ورد بأن ظاهر الرواية أن الباقي جميع عظام الميت لأن إضافة الجمع يفيد العموم، على أنه لو سلم تناولها للناقصة لم يتم الاستدلال بها على ما ذكره الشيخان لتضمنها وجوب الصلاة مع تصريحهما بنفيها.
بقي أن ما ذكره العلامة (قدس سره) من أن الصدر كالميت في جميع أحكامه مع الاغماض عن المناقشة التي قدمنا ذكرها، فإنه يشكل في وجوب الحنوط:
(أولا) من حيث عدم الدلالة على هذه الكلية والتصريح بذلك أنما وقع في كلامهم لا في النصوص كما عرفت وهي إنما اشتملت هنا على الأمر بالصلاة ولكنهم الحقوا بها