صحيحة
علي بن جعفر من هذه الأخبار أنها دلت على
وجوب الصلاة على الصدر والعضو الذي فيه القلب، ووجوب
الصلاة مستلزم لوجوب
الغسل بطريق أولى كما يفهم من عبارة الذكرى المتقدمة. ولا يخلو من الاشكال سيما بناء على ما يفهم من ظاهر صحيحة
علي بن جعفر على رواية الشيخين المشار إليهما آنفا، من دلالة صدرها على
وجوب الغسل والتكفين
والصلاة والدفن بالنسبة إلى عظام
الميت الخالية من اللحم من حيث إنها مجموع بدن
الميت كما تفيده إضافة الجمع، ودلالة عجزها بالنسبة إلى النصف الذي فيه القلب على
الصلاة خاصة ولم يتعرض لذكر
الغسل ولا التكفين، والدفن وإن لم يذكر إلا أنه يفهم من أدلة أخر، وإلى ما ذكرناه أشار في المدارك أيضا فقال بعد نقل رواية
الفضل بن عثمان ومرفوعة
أحمد بن محمد بن عيسى: " وهاتان الروايتان مع ضعف سندهما إنما تدلان على
وجوب الصلاة على الصدر واليدين والعضو الذي فيه القلب خاصة واستلزام ذلك
وجوب الغسل والتكفين ممنوع " انتهى. نعم
وجوب الصلاة خاصة من غير
غسل ولا
تكفين لا يخلو من استبعاد بالنسبة إلى القواعد الشرعية. وبالجملة فإني لم أقف في الأخبار على ما يتضمن الأمر بالغسل في هذه المسألة إلا على صحيحة
علي بن جعفر المتقدمة ونحوها في كتاب الفقه الرضوي حيث قال
﴿عليه السلام﴾ (1): " وإن كان
الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه وإن لم يبق منه إلا عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها " وما تقدم نقله عن
علي بن بابويه عين عبارة كتاب الفقه وهو مصداق ما ذكرناه في غير موضع من اعتماد الصدوقين على هذا الكتاب وأخذ عبائره والافتاء بها، وظاهر صدر هذه العبارة هو
غسل ما يبقى منه بعد
أكل السبع كائنا ما كان وظاهر عجزها
الصلاة على عظامه كما في صحيحة
علي بن جعفر، ويحمل على العظام كملا كما يستفاد من تلك الصحيحة بحمل قوله: " وإن لم يبق منه إلا عظام " على إرادة
أكل اللحم خاصة وبقاء العظام، فيكون متفقا مع تلك الصحيحة على
وجوب تلك