عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) " أن عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار عن ياسر ولا عتبة يوم صفين ودفنهما في ثيابهما وصلى عليهما ".
(التاسع) - ما تضمنه خبر عمرو بن خالد الثاني (2) - من أنه إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه... الخ - ظاهر المخالفة لجملة أخبار المسألة ولاتفاق الأصحاب من أن الدفن بثيابه من غير غسل إنما هو لمن لم يدرك وبه رمق وإلا فلو أدرك وبه رمق وجب تغسيله كغيره وحمله الأصحاب على التقية لموافقته للعامة (3) وهو جيد.
(العاشر) ما تضمنه خبر عمرو بن خالد الأول (4) وكذا كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه (5) - من الأمر بحل ما كان معقودا عليه من اللباس الذي عليه كالسراويل والخف على تقدير القول بدفنه فيه ونحوهما - مما لم يتعرض له الأصحاب في هذا المقام فيما أعلم، ويجب العمل بذلك لدلالة الخبرين المذكورين من غير معارض في البين.
(الحادي عشر) - ما تضمنه كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه من.