ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك؟ فتقول احتلمت وليس لها بعل. ثم قال: لا ليس عليهن ذلك، وقد وضع الله ذلك عليكم، قال:
وإن كنتم جنبا فاطهروا " (1) ولم يقل ذلك لهن ".
وصحيحة محمد بن مسلم (2) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها لما رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن " ومثلها صحيحة عمر بن يزيد الأخرى (3) وصحيحة ابن أذينة (4).
وقد تأول الشيخ (رضوان الله عليه) ومن تأخر عنه هذه الأخبار بتأويلات في غاية البعد، وصحتها وصراحتها في عدم الوجوب مما لا سبيل إلى انكاره، فالأولى ردها إلى العالم من آل محمد (صلوات الله عليهم أجمعين) والعمل على تلك الأخبار الأولة، لاعتضادها بعمل الطائفة المحقة قديما وحديثا، وموافقتها للاحتياط في الدين الذين هما من جملة المرجحات المنصوصة.
ويقرب عندي خروج هذه الأخبار مخرج التقية (5) (أما أولا) - فلجواز وجود القائل به في تلك الأعصار وإن لم ينقل عن أحد الأربعة المشهورة الآن بينهم، فإن شهرة هذه الأربعة وحصر مذهبهم فيها إنما تجدد في الأعصار المتأخرة بقرب