ويصدق عليه أن قيمته ربع دينار، إلا أن يقال: إن قيمته شرعا إنما هو سدس دينار.
ولذا يجوز لولي اليتيم بيعه به، ولا يجوز بيعه بالذهب إلا به للربا.
(دون العكس) فلا يقطع فيما وزنه ربع، وقيمته سدس، إلا على خيرة المبسوط من عدم اعتبار السكة.
(ولو سرق نصابا بظن أنه غير نصاب) كما لو سرق شيئا يظن أن قيمته دون ربع دينار، أو قطعة ذهب يظن أنها دونه (أو دنانير بظن أنها فلوس، حد) لعموم النصوص والفتاوى، وصدق أنه سرق النصاب قاصدا له وإن لم يعلم بلوغه النصاب، فإن غايته أنه لم يقصد سرقته بصفة بلوغه النصاب.
(ولو سرق قميصا قيمته أقل من نصاب، وفي جيبه دينار لا يعلمه، ففي القطع إشكال): من أنه سرق النصاب، ومن أنه لم يقصده، وهو أقرب.
(وهل يشترط إخراج النصاب دفعة؟ إشكال): من العمومات، وهو خيرة المبسوط (1) والجواهر (2) والسرائر (3) طال الزمان أو قصر، وقربه في التحرير (4). ومن أصالة البراءة، وأنه هتك الحرز في الدفعة الأولى فلم يسرق في الثانية من الحرز (أقربه ذلك) أي الاشتراط (إلا مع قصر الزمان) بحيث يعد الجميع - في العرف - سرقة واحدة، فالعبرة سرقة النصاب دفعة عرفية.
وفي المختلف: لا يقطع إن اشتهر بين الناس بالدفعة الأولى إنهتاك الحرز، لخروجه عن مسمى الحرز (5) وإلا قطع. ويمكن إرجاعه إلى ما في الكتاب.
ثم قيل: إن الوجهين في الحرز المتحد، دون المتعدد، فإن تعدد لم يقطع لتعدد السرقة، وهو ظاهر الشيخ (6) والمصنف وغيرهما. وقيل (7): لا فرق بين المتحد والمتعدد، للعمومات.