لأبي يوسف (1). (ولو كان كبيرا لم يقطع إلا أن يكون نائما، أو مجنونا، أو مغمى عليه، أو أعجميا لا يعرف مولاه ولا يميزه عن غيره).
قال في المبسوط: والفصل بينهما أن الصغير يسرق والكبير يخدع، والخدع ليس بسرقة (2).
(والمدبر، وام الولد) والمبعض (والمكاتب على إشكال) في المكاتب (كالقن) لعدم خروجهم عن المالية والإشكال من ذلك، ومن عدم تمامية ملك السيد له، لانقطاع تصرفه عنه، فلا يملك منافعه ولا استخدامه ولا أرش الجناية عليه، وهو يملك ما يكسبه.
وقطع في التحرير بأن المشروط كالقن، ثم قال بلا فصل: ولو سرق من مال المكاتب قطع إن لم يكن سيده، ولو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه، لأن ملك سيده ليس بتام عليه، فإنه لا يملك منافعه ولا استخدامه، ولا أخذ أرش الجناية عليه (3). فلعله أراد به المطلق، ولا أعرف الفرق.
(ولو سرق عينا موقوفة) على محصور (ثبت القطع) إذا طالب الموقوف عليه، وقلنا بانتقال ملكه إليه، وإلا فلا. وكذا الموقوف على غير محصور إن قيل بالانتقال ونيابة الحاكم عنهم في المطالبة.
ويحتمله قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر محمد بن قيس، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين قد سرقا من مال الله، أحدهما عبد مال الله، والآخر من عرض الناس، فقال: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء مال الله أكل بعضه بعضا، وأما الآخر فقدمه وقطع يده (4).
[الشرط] (الثاني: النصاب، وهو) في المشهور (ربع دينار ذهبا