ولو ترك المتاع على دابة فخرجت بنفسها من غير سوق، أو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح فخرج المتاع، أو على حائط في الحرز فأطارته الريح، فالأقرب سقوط القطع.
ولو دخل حرزا فاحتلب لبنا من ماشية وأخرجه، قطع، ولو شربه في الحرز، أو شرب منه ما ينقص النصاب فلا قطع.
6879. الثاني: لو نقب وأخذ النصاب، وأحدث منه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب، ثم أخرجه، فلا قطع، كما لو خرق الثوب أو ذبح الشاة فنقصت القيمة عن ربع دينار، ولو نقصت القيمة في الثوب بالشق وفي الشاة بالذبح، ولم ينقص عن النصاب، ثم أخرجهما وقيمتهما بعد الشق والذبح نصاب، قطع.
ولو ابتلع جوهرة قيمتها النصاب، وتعذر إخراجها بعد خروجه، سقط القطع، لأنه كالتالف ولو خرجت حينئذ، ولا يسقط الظمآن على التقديرين، ولو كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع، لأنه كالإيداع في الوعاء.
ولو تطيب في الحرز بطيب، وخرج ولم يبق عليه من الطيب ما إذا جمع كان نصابا، فلا قطع، وإن بلغ وجب القطع.
ولو سحب منديلا أو عمامة أو خشبة، وخرج ببعضه إلى خارج الحرز (وبقي الباقي في الحرز) (1) فلا قطع، سواء كان الخارج بقدر النصاب أو أقل.
6880. الثالث: لا يشترط إخراج النصاب دفعة على الأقوى، فلو أخرجه في دفعات، فالأقرب وجوب الحد إن لم يتخلل اطلاع المالك، ولم يطل الزمان