وقيد الصغر مما فصله الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2) وتبعه غيره، مع إطلاق الخبر الأول، وكون البواقي في الكبير، لأن الكبير في الأكثر متحفظ بنفسه لا يمكن بيعه، وإلا فالحكم عام كما نص عليه في التحرير (3) والتعليل بالفساد مما في النهاية (4) والشرائع (5) وعلل في المبسوط (6) بعموم آية السرقة.
وفي الخلاف أنه لا قطع عليه للإجماع على أنه لا قطع إلا فيما قيمته ربع دينار فصاعدا، والحر لا قيمة له، قال: وقال مالك: عليه القطع، وقد روى ذلك أصحابنا أيضا (7).
(ولو) سرقه و (لم يبعه) اختطفه من عند أبويه ونحوهما، سافر به أولم يسافر، ادعى ملكه له أولا (أدب وعوقب) بما يراه الحاكم، ولم يقطع، للأصل، وخروجه عن المال، واختصاص النصوص بالبيع. خلافا لظاهري المبسوط (8) والسرائر (9).
(ولو كان عليه حلي أو ثياب تبلغ نصابا، لم يقطع) بسرقته معها (لثبوت يد الصغير عليها) ولذا إذا وجد اللقيط ومعه مال كان المال له، لأن يده عليه، وسيأتي النظر فيه.
(ولو كان) الحر (الكبير نائما على متاع فسرقه ومتاعه، قطع) لسرقته المتاع، لأنه محرز بنوم الكبير عليه، بخلاف الصغير، ولسرقته الحر إن باعه، لفساده كما في النصوص (10).
(وكذا السكران، والمغمى عليه، والمجنون) فلا يخرج ما ناموا عليه عن الإحراز، بما بهم من السكر والإغماء والجنون، فإن غايتهم أن يكونوا كالجماد.
(ولو سرق عبدا صغيرا) لا يميز سيده من غيره (قطع) عندنا، خلافا