(ولو سرق مال ذمي قطع) لاحترامه ظاهرا، والحكم بملكه له شرعا.
فإن قيل: إذا قتله لم يقتل به، فلم يقطع يده إذا سرق من ماله؟
قلنا: القصاص حق للمقتول فاعتبرت فيه المكافأة، والقطع حق لله تعالى صيانة للأموال عن التلف، وأيضا فإنما يقطع للمعاهدة معه أن يحقن دمه وماله ما أقام على شرائط الذمة، فإذا قتل لم يبق من عوهد معه، وأيضا فالقتل أعظم من القطع.
(ويقطع الحربي والذمي إذا سرقا مال مسلم) قطعا (أو ذمي، أو معاهد) إذا تحاكما إلينا، واخترنا الحكم، أو اختلفا ملة ولم يرض المسروق منه إلا بحكمنا.
[الشرط] (الخامس: أن يكون الملك تاما للمسروق منه، فلو سرق مالا مشتركا بينه وبينه) أي السارق (ولو) كانت شركته فيه مع المسروق منه (بجزء يسير لم يقطع مع الشبهة، ولو انتفت الشبهة وعلم التحريم قطع إن بلغ نصيب الشريك نصابا) لاندراجه في العمومات، ولصحيح عبد الله بن سنان سأل الصادق (عليه السلام) رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه؟ أيقطع؟ قال: ينظركم نصيبه، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع (1).
(ولو كان الشيء قابلا للقسمة، ولم يزد المأخوذ على مقدار حقه) فيه بقدر النصاب (حمل) أخذه (على قسمة فاسدة) لكونها بدون إعلام الشريك وإن جاز إجباره عليها (على إشكال، أقربه ذلك إن قصده) أي القسمة فإنه شبهة. (وإلا) بل قصد السرقة (قطع) فإنه لم يقصد أخذ نصيبه بل نصيب الشريك بلا شبهة عليه.
ويحتمل القطع مطلقا لفساد القسمة، ووجود حق الشريك فيما أخذه، وهو إن تم ففيما يبلغ حق الشريك فيه النصاب.
ويحتمل العدم مطلقا، لوجود حقه فيه، ويؤيده عموم قول أمير المؤمنين (عليه السلام)