الموجب له، وهو سرقة النصاب، وقد صدر عنهما فيقطعان. وورود المنع عليه ظاهر.
(ويجب) في القطع (أن تكون القيمة) لما سرق من غير جنس الدنانير (تبلغ نصابا قطعا، لا باجتهاد المقوم) لإندراء الحد بالشبهة. وللعامة وجه بكفاية الاجتهاد (1).
الشرط (الثالث: أن يكون مملوكا لغير السارق، فلو سرق ملك نفسه من) المستعير أو (المرتهن أو المستأجر، لم يقطع) وإن عصى به من الأخيرين.
(ولو توهم الملك فبان غير مالك، لم يقطع) للشبهة (وكذا لو أخذ من المال المشترك ما يظن أنه قدر نصيبه، فبان أزيد بقدر النصاب) كذلك.
(ولو تجدد ملكه قبل الإخراج من الحرز) ولو كان بعد هتكه (فلا قطع) وإن لم يكن علم به حتى أخرجه، إذ لا عقوبة على نية المعصية. (وكذا لو ملكه بعد الإخراج قبل المرافعة، إما بهبة) أو ميراث، أو بيع (أو غير ذلك من أسباب الملك) إذ لا مطالب له بالقطع حينئذ.
(ولو ملكه بعد المرافعة ثبت الحد) كما لو عفا المسروق منه بعدها.
(ولا يقطع لو سرق مال عبده المختص) به لأنه ملكه، وللشبهة إن ملكنا العبد أرش الجناية عليه ونحوه. (ولا) لو سرق (مال مكاتبه) الذي لم يتحرر منه شيء (للشبهة).
أما لو سرق مال المشترك، أو المبعض، فيقطع إن بلغ ما بإزاء الحرية أو نصيب الشريك نصابا.
(ولو قال السارق: سرقت ملكي سقط القطع عنه بمجرد الدعوى، لأنه صار خصما في المال) حتى لو نكل الآخر عن اليمين، وحلف هو استحقه (فكيف يقطع بيمين غيره؟).