خالصا مضروبا) هو أو كمال الدينار (بسكة المعاملة، أو ما قيمته ذلك) وحكى عليه الإجماع في الخلاف (1) والاستبصار (2) والنصوص عليه كثيرة.
وعند الحسن (3) دينار، وربما يؤيده صحيح (4) الثمالي سأل أبا جعفر (عليه السلام) في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه فقال: في عددها من الدراهم (5). وأجاب عنه الشيخ بالحمل على التقية، أو كونها حينئذ قيمته ربع دينار (6).
وما في خبر عثمان عن سماعة من أن أدناه ثلث دينار (7) مع التسليم يحتمل التقية، واختلاف الدنانير.
(فلا قطع فيما قيمته أقل من ذلك).
وروي القطع في خمس دينار في عدة، قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار (8). وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار (9). ولعله بمعناه خبر إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام) في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان، قال:
يقطع به (10). ويحمل على التقية، أو اختلاف الدنانير. واحتمل في التهذيب اختصاصها بمن رأى الإمام المصلحة في قطعه (11).