ليلته، وهو الأقوى عندي (1).
وقال في الخلاف: إذا نقب وحده ودخل فأخرج ثمن دينار ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر وكمل النصاب فلا قطع عليه، لأصالة البراءة، ولأنه لما هتك الحرز أخرج أقل من النصاب فلم يجب عليه القطع، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز، لأنه كان مهتوكا، ولو لم نقل هذا للزم لو أخرجه حبة حبة في كل ليلة حتى كمل النصاب أن يجب (2) عليه القطع، وهو بعيد. ولو قلنا: يجب عليه القطع - لأن النبي - عليه السلام - قال: من سرق ربع دينار فعليه القطع ولم يفصل - كان قويا (3). وهذا يدل على تردده - رحمه الله -.
وشرط ابن حمزة في القطع اتحاد إخراج النصاب، فلو أخرجه في دفعتين لم يجب عليه القطع (4).
وقال ابن البراج: عليه القطع، وقال بعض الناس: لا قطع عليه، وما ذكرناه هو الصحيح، لأنه أخرج نصابا من حرز هتكه هو (5).
وقال ابن إدريس: يجب عليه القطع، ولو قلنا: إنه لا قطع عليه كان قويا، لأنه ما أخرج من الحرز في دفعة واحدة ربع دينار، ولا قطع على من سرق أقل منه، ودليل الأول أن النبي - عليه السلام - قال: " من سرق ربع دينار فعليه القطع " ولم يفصل، وقوله تعالى: " والسارق والسارقة " وهذا سارق لغة وشرعا، وبهذا أفتي وعليه أعمل (6). وهذا اضطراب عظيم.
والوجه القطع إن لم يشتهر بين الناس هتك الحرز وعدمه إن علم هتكه، لخروجه عن اسم الحرز حينئذ.