في خبر محمد بن قيس: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك (1). وفي خبر مسمع فيمن سرق من بيت المال: لا يقطع، فإن له فيه نصيبا (2).
(ولو سرق من مال الغنيمة) من له فيه شركة (فروايتان:
إحداهما: لا قطع) هي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل أخذ بيضة من المغنم، وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك (3). وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): أربعة لا قطع عليهم: المختلس، والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير، لأنها خيانة (4). وكذلك أطلق المفيد (5) وسلار (6).
(والثانية: يقطع إن زاد عن قدر نصيبه) منها (بقدر النصاب) وهي ما تقدم من صحيح ابن سنان (7) وعليها العمل.
(وكذا البحث فيما للسارق فيه حق، كبيت المال، ومال الزكاة. والخمس للفقير والعلوي) أي إن أخذ منها ما زاد على نصيبه بقدر النصاب قطع، وإلا فلا.
وفي الخلاف نقل الإجماع على القطع في بيت المال إذا زاد المسروق على نصيبه بقدر النصاب (8) وقد سمعت في خبر مسمع في بيت المال (9).
(والأقرب عدم القطع في هذه الثلاثة) إذ لا يتعين شيء منها لمالك بعينه، أو ملاك بأعيانهم، ولا تقدير لنصيب أحد من الشركاء فيها، ولا أقل من الشبهة.
ولكن في خبر علي بن أبي رافع عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في عقد لؤلؤ استعارته ابنته (عليه السلام) من بيت المال: أولى لابنتي لو كانت أخذت العقد على غير عارية مضمونة