(لو أخرج نصف المنديل وترك النصف الآخر في الحرز، فلا قطع وإن كان المخرج) منه يساوي (نصابا) فإن الإخراج للشيء عرفا إنما يتحقق بإخراج جميعه.
(ولو أخرجه) بتمامه (شيئا فشيئا، أو أخرج الطعام على التواصل، بأن) جعله بحيث (سال من الحرز إلى خارج) من غير فصل (فهو كدفعة) فإن الإخراج إنما يتم بإخراج جميعه، وهو إنما يقع دفعة. وربما احتمل في إخراج نحو الطعام على التواصل أن يكون من إخراج النصاب دفعات.
(ولو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرزة قدر النصاب) فأخرجه دفعة (قطع، لأنها كحرز واحد) له فهو كأخذ أمتعة متفرقة في جوانب بيت واحد. وربما احتمل تعدد الحرز.
(ولو أخرج النصاب من حرزين) فصاعدا (لم يقطع) لتعدد السرقة (إلا أن يكونا في حكم الواحد، بأن يشملهما ثالث) كبيتين في دار، فإن اخراجهما من الدار سرقة واحدة.
(ولو حمل النصاب اثنان لم يقطع أحدهما) وفاقا للخلاف (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) إذ لم يسرق أحد منهما النصاب. (ولو حملا نصابين) كل نصابا (قطعا) قطعا.
(وقيل) في النهاية (4) والانتصار (5) والمقنعة (6) والكافي (7) والغنية (8) والوسيلة (9) والإصباح (10) والجامع (11): (لو سرقا نصابا) بالاشتراك (قطعا) لتحقق