واقتصر الصدوق في المقنع على الإشارة إلى الروايات (1).
(ولافرق بين الثياب والطعام والفاكهة والماء والكلأ والملح والثلج والتراب والطين الأرمني والمعد للغسل) أو للخزف، أو لغير ذلك (والحيوان) الأهلي والوحشي من الطيور أو غيرها (والحجر) رخاما أو غيره (والصيد والطعام الرطب الذي يسرع إليه الفساد) وكذا الفاكهة الرطبة والبقول.
(والضابط: كل ما يملكه المسلم) للعمومات (سواء كان أصله الإباحة) لجميع المسلمين كالماء، والتراب، وأنواع المعادن والصيود (أو لم يكن) وسواء كان مما يسرع إليه الفساد من الفواكه أو الأطعمة الرطبة أو لا.
خلافا لأبي حنيفة (2) فيما أصله الإباحة أو يسرع إليه الفساد، فلم ير القطع في الخضراوات، والفواكه الرطبة، والطبيخ، واللحم الطري، والمشوي، ونحو ذلك، ولا في الماء والتراب والطين، وما يعمل منه من الأواني وغيرها، والقصب، والخشب إلا الساج، وما يعمل من سائر الخشب من الأواني والأبواب ونحوها، ولا في الصيود والجوارح; معلمة وغيرها، والمعادن كلها كالملح والكحل والزرنيخ والقير والنفط ونحوها، إلا الذهب والفضة والياقوت والفيروزج، وعنه في الزجاج روايتان (3).
وفي خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) أنه قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا قطع على سرق الحجارة، يعني الرخام وأشباه ذلك (4). وأنه قال (صلى الله عليه وآله): لاقطع في ثمر ولا كثر، والكثر شحم النخل (5). وأنه قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا قطع في ريش، يعني الطير كله (6).
وفي خبر غياث بن إبراهيم عنه (عليه السلام) إن عليا (عليه السلام) أتي بالكوفة برجل سرق حماما