وقد يحتمل القطع إذا حلف الآخر، حسما لمادة الفساد، ولصدق أنه سرق مال الغير شرعا. ويندفع بأنه لا يدفع الشبهة.
(ولو قال المسروق منه: هولك فأنكر) السارق (فلا قطع) إذ لا مطالبة.
(ولو قال السارق: هو ملك شريكي في السرقة، فلا قطع) بمجرد الدعوى، لأنه إن ثبت ما يدعيه لم يقطع، وللشبهة (فلو أنكر شريكه لم يقطع المدعي) لأنه لا يدفع الشبهة. واحتمل القطع ضعيفا (وفي المنكر إشكال، أقربه القطع) لانتفاء الشبهة فيه، ولأنه بإنكاره الملكية بمنزلة المقر بالسرقة فيؤخذ بإقراره. ويحتمل العدم، لأنه لو صدقت الدعوى سقط الحد عنهما.
(ولو قال العبد السارق: هو ملك سيدي، لم يقطع وإن كذبه السيد.
وكذا لو قال الأب: هو ملك ولدي فأنكر) كل ذلك للشبهة.
الشرط (الرابع: أن يكون محترما) شرعا (فلو سرق خمرا أو خنزيرا، لم يقطع وإن كان من ذمي مستتر) بهما (وإن وجب) عليه (الغرم) للذمي.
(ولو سرق كلبا مملوكا قيمته ربع دينار فصاعدا، فالأقرب القطع) بناءا على أنه يملك. ويحتمل العدم، بناءا على عدمه، للاختلاف فيه. فإن ادعى الشبهة لذلك لم يقطع قطعا.
(ولو سرق آلة اللهو، كالطنبور و) سائر (الملاهي، أو آنية محرمة كآنية الذهب والفضة) بناءا على حرمة اتخاذها (فإن قصد) بأخذها (الكسر لم يقطع) لوجوبه، كالنهي عن سائر المناكير، ويصدق في قصده.
(وإن قصد السرقة ورضاضها نصاب، فالأقرب القطع) لأنه مملوك بقدر النصاب. ويحتمل العدم بناءا على أن وجوب كسرها يورث شبهة تدرأ الحد.
(ولو سرق مال حربي مستأمن لم يقطع) لعدم احترامه، لكن يؤدب، لخلافه الإمام في الأمان.