فلم يقطعه، وقال: لا أقطع في الطير (1). وفي خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة، وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد (2).
وهي ضعيفة متروكة عندنا، ومع التسليم يحتمل السرقة لا من حرز احتمالا ظاهرا. ولذا قال الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل: إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع (3).
(ويقطع سارق المصحف) وإن حرم بيعه، فإنه لا يخرجه عن المالية مع جواز بيع الورق.
(والعين الموقوفة) على ما مر (مع بلوغ قيمتها النصاب).
(والربع من) المثقال (من الذهب الأبريز) أي غير المسكوك (إذا لم يساو ربعا مضروبا لا يقطع فيه) فإن الدينار حقيقة في المسكوك، ولذا يقال: ذهب مدنر، أي مجعول دينارا، أو ثوب مدنر، أي وشبه شبه الدنانير في الاستدارة، وروي عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) ليس على التبر زكاة، إنما هي الدنانير والدراهم (4).
خلافا للمبسوط (5) والخلاف (6) فقوى فيهما عدم اشتراط السكة. وفي الخلاف أنه كذلك عندنا.
(ويقطع في خاتم، وزنه سدس دينار) مثلا (وقيمته ربع) لما فيه من زيادة الصنعة (على إشكال): من احتمال اعتبار القيمة وقطع به في التحرير (7) واحتمال عدمه، لأنها إنما تعتبر القيمة ما لم يكن العين، وهنا العين موجودة.
وقد يدفع بأن النصوص نطقت بكون النصاب ربع دينار أو ما قيمته ذلك،