أبي الحسن (عليه السلام) ما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب: مائة سوط (1). وحمل الشيخ نحوهما على ما إذا تكرر منهما الفعل، وتخلل التعزير (2).
(فإن تخلل التعزير مرتين حدا في الثالثة) كما ذكره الشيخ وبنو إدريس (3) والبراج (4) وسعيد (5). وسيأتي في المرأتين الخبر الناطق بحدهما في المرة الثانية.
وقال ابن حمزة: فإن عادا ثلاثا وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة (6).
(ومن قبل غلاما بشهوة وليس محرما له عزر) بما يراه الحاكم، لكونه من الكبائر، ففي الخبر: من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء، وملائكة الأرض، وملائكة الرحمة، وملائكة العذاب (7). وفي خبر آخر: ألجمه الله بلجام من نار (8) ولا فرق بين المحرم والأجنبي، لكن الشهوة في الأجنبي أظهر. وعن إسحاق بن عمار سأل الصادق (عليه السلام) عن محرم قبل غلاما من شهوة، قال: يضرب مائة سوط (9). ولعله تغليظ للإحرام.
(والتوبة قبل إقامة البينة تسقط الحد لا بعدها) خلافا للمفيد (10) وجماعة، والكلام فيه كما في الزنا.
(ولو تاب بعد الإقرار تخير الحاكم بين الحد وتركه) لمثل ما مر في الزنا. وفي حسن مالك بن عطية أن رجلا أقر به عند أمير المؤمنين (عليه السلام)، فخيره بين ضربة بالسيف، وإهداره من جبل مشدود اليدين والرجلين، والإحراق بالنار،