عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من قوله: السحق في النساء كاللواط في الرجال، ولكن فيه جلد مائة، لأنه ليس فيه إيلاج (1) وظاهر ما ورد من جلد الموجودتين في لحاف، أو ضربهما الحد (2).
(وقيل) في النهاية (3): (إن كانت محصنة رجمت، فاعلة ومفعولة) لحسن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص أنه دخل نسوة على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألته امرأة منهن عن السحق، فقال: حدها حد الزاني (4). وخبر إسحاق بن جرير عنه (عليه السلام) مثله (5). ويمكن حمله على المماثلة في عدد الأسواط. وصحيح محمد بن مسلم عن الصادقين (عليهما السلام) أن قوما سألوا الحسن بن علي (عليهما السلام) عن امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فألقت النطفة فيها فحملت، فأجاب (عليه السلام): يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى يشق فتذهب عذرتها، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها، ويرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحد (6). ونحوه خبر معلى بن خنيس (7) وإسحاق بن عمار (8) عن الصادق (عليه السلام). وقد أفتى بمضمونها الصدوق في المقنع (9).
وردها ابن إدريس (10) من وجوه: أحدها: أن جل أصحابنا لا يرجمون المساحقة، فلا يجتري على رجمها بخبر واحد، لا يعضده كتاب أو سنة متواترة أو