وذهب بعض أصحابنا إلى أنه إن كان المجنون فاعلا، فيجب عليه الحد كاملا، وإن كان مفعولا به، فلا يجب عليه شئ.
وهو الذي ذكره شيخنا في نهايته (1).
وليس عليه دليل من كتاب، ولا سنة متواترة، ولا إجماع، والأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا، يحتاج إلى دليل، والأحكام الشرعية من الحدود وغيرها متوجهة إلى العقلاء، دون غيرهم من المجانين والأطفال، فلا ينبغي أن يترك الأدلة القاطعة للأعذار، ويرجع إلى خبر واحد أو قول مصنف قاله في كتابه، وأودعه في تصنيفه، ولا يحل تقليده في ذلك بحال.
وإذا لاط كافر بمسلم، قتل على كل حال.
وإذا لاط بكافر مثله، كان الإمام مخيرا بين أن يقيم الحد عليهما بما توجبه شريعة الإسلام، وبين أن يدفعه إلى أهل ملته، ليقيموا الحد عليه على ما يرونه عندهم.
ومتى وجد رجلان في إزار واحد مجردين، أو رجل وغلام، وقامت عليهما بذلك بينة، وهي رجلان عدلان، أو أقرا بفعله، ضرب كل واحد منهما تعزيرا من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا، بحسب ما يراه الإمام، فإن عادا إلى مثل ذلك، ضربا مثل ذلك (2)، فإن عادا أقيم الحد، بأن يضرب كل واحد منهما مائة جلدة، على ما روي (3).
وإذا لاط رجل، ثم تاب قبل قيام البينة، لم يكن للإمام ولا غيره إقامة الحد عليه، فإن تاب بعد أن شهد عليه بالفعل، لم يسقط عنه التوبة هاهنا الحد ووجب على الإمام إقامته عليه، فإن كان تائبا عند الله تعالى، عوضه الله تعالى بما يناله من ألم الحد، ولم يجز العفو على كل حال.
وإن كان اللايط أقر عند الإمام على نفسه باللواط أربع مرات، ثم تاب، وعلم