إجماع. والثاني إن الولد غير مولود على فراش الرجل، فكيف يلحق به؟ والثالث:
إلزام المهر على الفاعلة مع أنها لم تكره المفعولة، ولذا تجلد ولا مهر لبغي وسيأتي الجواب عن الأخيرين.
(وتؤدب الصبية، فاعلة ومفعولة، وتحد الاخرى) الكاملة، فاعلة أو مفعولة، ولا حد (ولا تأديب) أو المراد به الحد (على المجنونة) فاعلة أو مفعولة، خلافا للشيخين (1) وجماعة في الفاعلة، كما مر في الزنا (وتحد الاخرى) الكاملة.
(ويثبت بشهادة أربعة رجال لا غير) خلافا لابني زهرة (2) وحمزة (3) وقد مر في القضاء. واشتراط هذا العدد مجمع عليه في الظاهر، ويدل عليه قوله تعالى: " واللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " (4) وقوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " (5).
(وبالإقرار أربع مرات من أهله) بالاتفاق كما هو الظاهر، فإن أقرت دونها عزرت، بناءا على ما تقدم.
(وإذا تكررت المساحقة وأقيم الحد ثلاثا قتلت في الرابعة) وقيل: (6) في الثالثة. ودليل القولين ما مر غير مرة.
(ولو تابت قبل البينة سقط) عنها الحد، وكذا لو ادعت التوبة قبلها، و (لا) يسقط لو تابت (بعدها) خلافا للمفيد (7) وجماعة، والكلام فيه كما في الزنا.
(ولو تابت بعد الإقرار، تخير الإمام بين العفو والاستيفاء) كالزنا