الزاني (1). ونفى عنه البأس في المختلف (2).
(وروي ذلك في الموقب أيضا) أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) وحمله الشيخ على التقية (4)، وعن أبي بصير أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في كتاب علي (عليه السلام): إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين، ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم (5). قال الشيخ: إنما يدل - من حيث دليل الخطاب - على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك، وقد ينصرف عنه لدليل (6).
وعن حماد بن عثمان قال له (عليه السلام): رجل أتى رجلا، قال: عليه إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال فما على المأتي؟ قال: عليه القتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن (7). وظاهر الفقيه (8) العمل عليه، للاقتصار عليه، وهو صريح المقنع (9) بعد ما ذكر فيه أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف. وفيه وفي الهداية: أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم (10). وهو مروي في المحاسن (11) وعقاب الأعمال (12) مرسلا عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام). وسأله (عليه السلام) حذيفة بن منصور عن اللواط، فقال: ما بين الفخذين، وسأله عن الذي يوقب، فقال: ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه (13).