تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٥٦
بكونه محصنا إنما يدل من حيث دليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك، وقد ينصرف عنه لدليل وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ولا ينافي ذلك ما رواه:
(204) 13 - الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل اعرفه إلى أبى الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام بخطه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟ فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك، وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته فكتب: القتل، وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب عليه السلام:
مائة سوط.
لأن هذه الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه عليه القتل أو نحملها على من يكون محصنا، والذي يكشف عما ذكرناه قوله إن عليهما مائة جلدة إذا كانا نائمين في ثوب واحد، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك إنما يجب مع تكرار الفعل.
والوجه الآخر في الاخبار التي قدمناها: أن نحملها على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.
(205) 14 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب ان عليه الرجم إذا كان محصنا وعليه الحد ان لم يكن محصنا.
فالوجه فيه ما قدمناه من التقية لا غير.
____________________
ابن ربعي الفياض، أبو الحسن الكوفي عده الشيخ في رجاله في ص 419 من أصحاب الإمام أبى الحسن الهادي عليه السلام وفي ص 433 من أصحاب الإمام أبي محمد العسكري عليه السلام وقال عنه في الفهرست ص 118: (ثقة كوفي كثير العلم واسع الاخبار جيد التصانيف غير معاند، وكان قريب الامر إلى أصحابنا الإمامية القائلين بالأنثى عشرية، وكتبه في الفقه مستوفاة في الاخبار حسنة).
وقال النجاشي في رجاله ص 181: (فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه، سمع منه شيئا كثيرا ولم يعثر له على زلة فيه ولا ما يشينه، وقل ما روى عن ضعيف، وكان فطحيا، ولم يرو عن أبيه شيئا وقال: كنت أقابله وسني ثمان عشرة سنة (1) بكتبه ولا افهم ادراك الروايات ولا استحل أن أرويها عنه، وروى عن أخويه عن أبيهما، ويضعف هذا كثرة روايته عن أبيه في العيون والخصال والأمالي والعلل وكلها للصدوق كما نبه على ذلك صاحب الفوائد النجفية (2) وغيره، وجاء في محكى رجال الكشي

(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311