والهداية (1) على إحراقه بالنار وهدم حائط عليه وضربه بالسيف.
(ويجوز أن يجمع، فيقتله بأحد الأسباب ثم يحرقه، لزيادة الردع) كما في خبر عبد الرحمن العرزمي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر بقتل الذي أخذ في زمن عمر، ثم قال: قد بقيت له عقوبة اخرى، قال: وما هي؟ قال: ادع بطن من حطب، فدعا به، ثم أخرجه فأحرقه بالنار (2).
(وإن لم يكن بإيقاب; كالتفخيذ أو) الفاعل (بين الإليتين، فإنه يجلد مائة جلدة) مع الإحصان وعدمه، وفاقا للحسن (3) والمفيد (4) والسيد (5) وسلار (6) والحلبي (7) وابني زهرة (8) وإدريس (9) للأصل، والاحتياط، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن هلال: إن كان دون الثقب فالحد (10).
(وقيل) في النهاية (11) والخلاف (12) والمبسوط (13) والتهذيب (14) والاستبصار (15) (يرجم مع الإحصان، ويجلد مع عدمه) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر علاء بن الفضيل: حد اللوطي مثل حد الزاني، إن كان قد أحصن يرجم، وإلا جلد (16). وفي خبر زرارة: المتلوط حده حد