وإلقاء جدار عليه، ورجمه، وإحراقه بالنار) كما ذكره الشيخان (1) والأكثر، ونفى عنه الخلاف في السرائر (2) لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في حسن مالك بن عطية لمن أقر عنده بالإيقاب: يا هذا إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكم في مثلك ثلاثة أحكام، فاختر أيهن شئت، قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو اهدارك من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار (3). وخبر عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق (عليه السلام) أنه كتب خالد إلى أبي بكر أنه أتي برجل يؤتى في دبره، فاستشار أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: أحرقه بالنار، فإن العرب لا ترى القتل شيئا (4).
وأما الرجم فقد ورد به أخبار بشرط الإحصان، وقد يفهم مما مر من قول أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان لأحد ينبغي أن يرجم مرتين لرجم اللوطي (5).
وعنه (عليه السلام) أنه رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى في دبره (6). وعنه (عليه السلام) أنه قال في اللواط: هو ذنب لم يعص الله به إلا امة من الأمم، فصنع الله بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة، فارجموهم كما فعل الله عز وجل بهم (7). وعنه (عليه السلام): إذا كان الرجل كلامه كلام النساء، ومشيته مشية النساء، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح النساء، فارجموه ولا تستحيوه (8).
وأما إلقاء جدار عليه، فيه خبر مروي عن الرضا (عليه السلام) (9).
ولم يذكر السيد وسلار إحراقه بالنار (10)، واقتصر الصدوق في المقنع (11)