كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١٠ - الصفحة ٤٩٨
(والأول) وهو الجلد مائة إذا لم يوقب، وهو (أولى، سواء الحر والعبد، والمسلم والكافر بمثله) فإنه يقتل إن فعل بمسلم (والمحصن وغيره. فإن تكرر وحد ثلاثا قتل في الرابعة) كما في النهاية (1) وغيرها، احتياطا (وقيل) في السرائر (2) وغيرها (في الثالثة) والكلام فيه كالكلام في الزنا، إلا أني لم أجد خبرا يخص اللواط.
(ولا يثبت بنوعيه إلا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة، كالميل في المكحلة إن شهدوا بالإيقاب، بشرط عدم اختلافهم في الفعل وزمانه ومكانه ووصفه) كما مر في الزنا.
(ولا يثبت بشهادة النساء، انفردن أو انضممن) كما مر في القضاء، لعموم الأخبار (3) بعدم قبول شهادتهن في الحدود، خلافا للصدوقين (4) وابن زهرة (5) كما أسلفنا.
(فلو شهد ثلاثة رجال وامرأتان فصاعدا حدوا أجمع للفرية) كما إذا انفرد بالشهادة رجل أو رجلان أو ثلاثة.
(أو بالإقرار أربع مرات) بالإيقاب وما دونه، كما قطع به الأصحاب، وتضمنه حسن مالك بن عطية في الإيقاب (6). (من بالغ رشيد حر مختار قاصد، سواء الفاعل والمفعول، ولو أقر دون الأربع عزر) لإقراره على نفسه بالفسق، وفيه ما مر في الزنا. (ولا يحد).
(ولو شهد دون الأربعة حدوا للفرية).
(ويحكم الحاكم بعلمه سواء في ذلك الإمام وغيره) كما مر. وفي

(١) النهاية: ج ٣ ص ٣٠٨.
(٢) السرائر: ج ٣ ص ٤٦١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٦٤ و ٢٦٧ ب ٢٤ من أبواب الشهادات ح ٢٩ و ٣٠ و ٤٢.
(٤) المقنع: ص ٤٠٢، ونقله عن علي بن بابويه العلامة في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٤٦٨.
(٥) الغنية: ص ٤٣٨.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٤١٩ ب 3 من أبواب حد اللواط ح 1.
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست