وقياساتهم الباطلة، وظنونهم العاطلة (1) انتهى.
وروى الصدوق في العلل في الصحيح عن حماد بن عثمان أنه قال للصادق (عليه السلام) التعزير، فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين، قال: فقال: لا، ولكنه دون الأربعين، فإنها حد المملوك (2).
وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم (عليه السلام) عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشرة سوطا ما بين العشرة إلى العشرين (3). وبه عمل ابن حمزة (4).
وعن الرضا (عليه السلام): التعزير ما بين تسعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة (5).
وأوجب أبو علي عليهما مائة جلدة (6)، لنحو خبر عثمان بن عيسى عن سماعة سأله عن المرأتين توجدان في لحاف واحد، قال: تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة (7). وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد (8). وفي حسن عبد الرحمن بن الحجاج عن أمير المؤمنين (عليه السلام): وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد (9). والجلد يعم التعزير، والحد ربما يطلق عليه. وما ستسمعه من خبر أبي خديجة بناءا على ابتناء الاقتصار على نهيهما أول مرة على جهلهما بالحرمة.
ويمكن منعه، غايته السكوت عما عليهما من التعزير. ويمكن حمل الجميع على وقوع الفعل منهما، لغيرها من الأخبار (10) والأصل، والاحتياط، والإندراء بالشبهة.