الكافي: وإذا تزيا بزي المرأة، واشتهر بالتمكين من نفسه - وهو المخنث في عرف العادة - قتل صبرا وإن فقدت البينة والإقرار بإيقاع الفعل به; لنيابة الشهرة منابهما (1). قال في المختلف: وفي ذلك إشكال (2).
(والمجتمعان في إزار واحد مجردين، ولا رحم بينهما) ولا ضرورة (يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين) بحسب رأي الحاكم، كما في خبر سليمان بن هلال أنه سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (عليه السلام) [عن] الرجل ينام مع رجل في لحاف واحد، فقال: ذو محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال:
يضربان ثلاثين سوطا (3). وفي خبر ابن سنان عنه (عليه السلام) في رجلين يؤخذان في لحاف واحد، فقال: يجلدان حدا غير سوط واحد (4).
وقال المفيد (5): من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا، بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال، وبحسب التهمة لهما والظن بهما السيئات. ونحوه ابن زهرة (6).
وأوجب أبو علي (7) عليهما الحد مائة سوط، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: حد الجلد أن يوجدا في لحاف، والرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد (8). وكذا في صحيح ابن مسكان (9). وفي حسن عبد الرحمن بن الحجاج: كان علي (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد (10). وليس شيء منها بنص في المائة، ولكن في حسن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كان علي (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين، جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما (11). وفي صحيح الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخط رجل أعرفه إلى