الصادق (عليه السلام) في الذي يأتي المرأة وهي ميتة، قال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية (1).
(و) بالجملة: (لافرق بين الزنا بالميتة والحية في الحد) عندنا (واعتبار الإحصان وغير ذلك، إلا أنه إذا وجب الجلد هنا زيد في العقوبة) اتفاقا، كما نص عليه الشيخان (2) وجماعة (لأن الفعل هنا أفحش) ويحتمل الزيادة مع القتل أيضا قبله، كما يقتضيه إطلاق النص والأصحاب.
(ولو كانت الموطوءة زوجته عزر) كما قطع به الأكثر (لسقوط الحد بالشبهة) وبقاء علقة الزوجية، وأما ثبوت التعزير فلإنتهاكه حرمتها (وكذا لو كانت أمته).
(ولو كانت احدى المحرمات عليه قتل، كما قلنا في الحية) لما مر.
(و) إنما (يثبت بشهادة أربعة رجال) وفاقا لابن إدريس (3) والمحقق (4) (لأنه زنا) بالإجماع، مع الإجماع والنصوص (5) على عدم ثبوت الزنا بما دون ذلك (ولأن شهادة الواحد قذف، ولا يندفع الحد) عن القاذف (إلا بكمال أربعة) وهو ممنوع، والآية (6) مخصوصة بقذف النساء.
(وقيل) في المقنعة (7) والنهاية (8) والوسيلة (9) والجامع (10): (يثبت برجلين) وهو خيرة المختلف (11) لعموم ما دل على اعتبارهما، وللفرق بينها وبين الزنا بالحية (لأنها شهادة على فعل واحد) هو الحي (بخلاف الحية) فإن في الزنا بها،