واللواط، وهو أولى منهما بالعفو، خلافا لابن إدريس فلم يجز العفو، وقال: إنما له العفو عن القتل (1).
(وإذا وجدت الأجنبيتان مجردتين في إزار عزرتا) من ثلاثين إلى تسعة وتسعين كما في النهاية (2) وخبر سليمان بن هلال قال للصادق (عليه السلام): فامرأة نامت مع امرأة في لحاف، فقال (عليه السلام): ذواتا محرم؟ قال: لا، قال من ضرورة؟ قال:
لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا (3). وخبر معاوية بن عمار قال له (عليه السلام): المرأتان تنامان في ثوب واحد، قال [(عليه السلام)] تضربان، قال: حدا؟ قال: لا (4) وفي المقنعة (5) من عشر جلدات إلى تسع وتسعين.
ثم في أشربة الخلاف: لا يبلغ بالتعزير حد كامل (6) بل يكون دونه، وأدنى الحدود في جنبة الأحرار ثمانون، والتعزير فيهم تسعة وسبعون سوطا، وأدنى الحدود في المماليك أربعون، وأدنى التعزير فيهم تسعة وثلاثون (7).
ونزله ابن إدريس على أنه إذا كان الموجب للتعزير مما يناسب الزنا ونحوه مما يوجب مائة جلدة; فالتعزير فيه دون المائة، وإن كان مما يناسب شرب الخمر والقذف مما يوجب ثمانين فالتعزير فيه دون الثمانين (8)، وهو خيرة الكافي (9) والمختلف (10).
ثم قال: والذي يقتضيه أصول مذهبنا وأخبارنا; أن التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المائة - أي تعزير كان، سواء كان مما يناسب الزنا أو القذف - وإنما هذا الذي لوح به شيخنا من أقوال المخالفين، وفرع من فروع بعضهم ومن اجتهاداتهم